الشيخ الصدوق

67

من لا يحضره الفقيه

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا ( 1 . 5118 " والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع ( 2 ) 5119 وروى " أن عليا ( عليه السلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " ( 3 ) . 5120 وروى " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد الله ، فوطئ حتى مات " ( 4 ) . والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل ( 5 ) . 5121 وسئل الصادق ( عليه السلام ) ( عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين

--> ( 1 ) روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع " . ( 2 ) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبد الله ( ع ) بلفظه . ( 3 ) رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال ، " أتى أمير المؤمنين عليه السلام - الخ " . ( 5 ) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته " .